مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
189
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، فصّل بعضهم « 1 » بين ما يتّسع الوقت لتذكيته فقالوا بلزوم تذكيته ، بل عليه دعوى الإجماع « 2 » ، وبين ما لا يتّسع فقالوا بعدم لزوم تذكيته . واستدلّوا له بعموم ما دلّ على حرمة الميتة ، فإنّه يشمل ما لم يذكّ لا ما لم يتّسع الوقت لتذكيته « 3 » . قال الشيخ الطوسي : « إن عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لذبحه فهو حلال » « 4 » . وفصّل الشهيد الأوّل بين ما إذا خرج غير مستقرّ الحياة فحكم بالحلّ ، وبين ما إذا خرج مستقرّ الحياة فلم يحكم به ، حيث قال : « لو ضاق الزمان عنها [ - التذكية ] فإن لم يكن فيه حياة مستقرّة حلّ ، وإلّا ففي الحلّ وجهان » « 5 » . وقد استدلّ الأردبيلي على حلّ مستقرّ الحياة الذي لم يتّسع الزمان لتذكيته بأنّ النصوص تدلّ على الحلّ ، وإن خرج حيّا من دون حاجة إلى التذكية ، خرج ما يسع لتذكيته وبقي الباقي . ويؤيّده الأصل والعمومات وحصر المحرّمات « 6 » . وأشكل عليه بأنّ الأصل عدم تبعيّته لامّه في الذكاة ، خرج من ذلك ما خرج بالإجماع والنصّ ، فيبقى الباقي على المنع « 7 » ، مضافا إلى تصريح الموثّق « 8 » باعتبار التذكية مع الحياة « 9 » ، وعدم سعة الزمان لتذكيته لا يجعله حلالا « 10 » . ( انظر : ميتة ) 4 - اختلاط المذكّى بالميتة : لو اختلط المذكّى بالميتة ، فتارة يمكن التمييز فيحرم غير المذكّى بعينه ؛ لحرمة أكل الميتة ، وأخرى لا يمكن ذلك ، وحينئذ قد تكون الشبهة محصورة فيجب الاجتناب عن الجميع عند المشهور « 11 » ،
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 679 . المختلف 8 : 329 . المسالك 11 : 511 . كشف اللثام 9 : 224 . ( 2 ) الرياض 12 : 131 . مستند الشيعة 15 : 460 . ( 3 ) الرياض 12 : 131 . مستند الشيعة 15 : 460 . ( 4 ) المبسوط 4 : 679 . ( 5 ) الدروس 2 : 407 . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 154 . ( 7 ) التنقيح الرائع 4 : 29 . ( 8 ) الوسائل 24 : 35 ، ب 18 من الذبائح ، ح 8 . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 184 . ( 10 ) مجمع الفائدة 11 : 154 . ( 11 ) السرائر 3 : 113 . الشرائع 3 : 223 . التحرير 4 : 639 . القواعد 3 : 328 . الدروس 3 : 13 . المسالك 12 : 57 . جواهر الكلام 36 : 338 . جامع المدارك 5 : 181 - 182 .